السيد علي الطباطبائي
465
رياض المسائل
وغيرهما من كتب الجماعة . وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص الآتية . * ( وهل تعتق من الوصية ) * كما عن الحلي ( 1 ) والفاضل في الإرشاد ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والقواعد ( 4 ) ، ونسبه في المهذب إلى المشهور ( 5 ) ، بناء على أن الإرث مؤخر عنها وعن الدين بنص الآية ( 6 ) ، فلا يحكم لولدها بشئ حتى يحكم لها بالوصية . * ( أو من نصيب الولد ) * كما عن النهاية ( 7 ) وفي المختلف ( 8 ) ونكت الإرشاد ( 9 ) واللمعة ( 10 ) ، بناء على أن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث وإن لم يستقر لهم إلا بعد الأمرين ، وأن نفوذ الوصية يتوقف على وصول التركة إلى الوارث وملك الوارث لا يتوقف على شئ ، ولما في كتاب العباس من أنها تعتق من نصيب ولدها ويعطى لها الوصية ( 11 ) ، ونقلت هذه الرواية في ذيل الصحيحة الآتية . * ( قولان ) * مشهوران . وعلى الثاني * ( فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية ) * وظاهر الماتن هنا وفي الشرائع ( 12 ) في هذا البحث التردد ، وحكى عنه المصير إلى الثاني في نكت النهاية ( 13 ) ، وإلى الأول في بحث الاستيلاد من الشرائع ( 14 ) . وهنا مذهبان آخران .
--> ( 1 ) السرائر 3 : 200 . ( 2 ) الإرشاد 1 : 458 . ( 3 ) التحرير 1 : 301 س 2 . ( 4 ) القواعد 1 : 293 س 11 . ( 5 ) المهذب البارع 3 : 109 . ( 6 ) النساء 11 . ( 7 ) النهاية 3 : 151 . ( 8 ) المختلف 6 : 373 . ( 9 ) غاية المراد : 79 س 13 ( مخطوط ) . ( 10 ) لم نعثر عليه . ( 11 ) الوسائل 13 : 470 ، الباب 82 من أبواب الوصايا ذيل الحديث 4 . ( 12 ) الشرائع 2 : 254 . ( 13 ) نكت النهاية 3 : 151 . ( 14 ) الشرائع 3 : 139 .